الحر العاملي
511
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
برأسها نعم ، أم لا ؟ قيل : فأجازا ذلك لها ؟ قال : نعم . [ 154 ] وقال عليه السلام : ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ، ولا صدقة ، ولا تدبير ، ولا هبة ، ولا نذر في مالها إلَّا بإذن زوجها إلَّا في زكاة ، أو برّ والديها ، أو صلة قرابتها . وحمل على الاستحباب . [ 155 ] وسئل عليه السلام عن رجل كتب إلى امرأته بطلاقها ، وكتب بعتق مملوكه ولم ينطق به لسانه ، قال : ليس بشيء حتّى ينطق به لسانه . [ 156 ] 5 - سئل أحدهما عليهما السلام عن رجل ترك مملوكا بين نفر فشهد أحدهم أنّ الميّت أعتقه ، قال : إن كان الشاهد مرضيّا لم يضمن وجازت شهادته في نصيبه ويستسعى العبد فيما كان للورثة . [ 157 ] 6 - قال رجل لأبي الحسن عليه السلام : قدمت من مصر ومعي رقيق ، فمررت بالعاشر ، فسألني فقلت : [ هم ] ( 1 ) أحرار كلَّهم ، فقال : ليس عليك شيء . [ 158 ] 7 - روي : أنّه لا يجوز أن يعتق الإنسان ما لا يملك . [ 159 ] وقال رجل للنبيّ صلَّى الله عليه وآله : إنّ أبي عمد إلى مملوك لي فأعتقه كهيئة المضرّة لي ، فقال عليه السلام : أنت ومالك من هبة الله لأبيك ، جازت عتاقة أبيك يتناول والدك من مالك وبدنك ، وليس لك أن تتناول من ماله ولا بدنه شيئا . أقول : حمل على النسخ ، والاستحباب ، والشركة ، وكونه ممّن ينعتق على الولد وغير ذلك . [ 160 ] 8 - سئل الصادق عليه السلام عن مملوك أراد أن يشتري نفسه فدسّ
--> [ 154 ] الوسائل 16 : 50 / 2 . [ 155 ] الوسائل 16 : 51 / 1 . [ 156 ] الوسائل 16 : 55 / 1 . [ 157 ] الوسائل 16 : 60 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل . [ 158 ] الوسائل 16 : 7 / 4 . [ 159 ] الوسائل 16 : 66 / 1 . [ 160 ] الوسائل 16 : 67 / 1 .